محمد جواد المحمودي

631

ترتيب الأمالي

الأصابع « 1 » ، ثمّ يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفّيه ، وعليه مشايخنا رضي اللّه عنهم . وما ينقض الوضوء ينقض التيمّم ، والنظر إلى الماء ينقض التيمّم ، ومن تيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمّم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لصلاة أخرى . ولا بأس أن يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنّهار كلّها ما لم يحدث ، وكذلك للمتيمّم ما لم يحدث أو يصيب ماء « 2 » . والغسل في سبعة عشر موطنا : غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ، وعند الإحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميّت ، وغسل من غسّل ميّتا أو كفّنه أو مسّه بعد ما يبرد « 3 » ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه ولم يعلم به الرجل . وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لأنّ الصادق عليه السّلام قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 4 » ، وكلّ غسل فيه وضوء في أوّله إلّا غسل الجنابة ، لأنّه

--> ( 1 ) في نسخة : « فإذا فقد الرجل الماء تيمّم ، ضرب الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثمّ يمسح بيده اليسرى يده اليمنى ، ثمّ يمسح ظهر يده اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ، ضربة يمسح [ بها ] وجهه ، وضربة أخرى يمسح بها ظهر كفّيه » . ( 2 ) في نسخة : « وكذلك التيمّم ما لم يحدث أو يصيب الماء » . ( 3 ) في نسخة : « بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة » . ( 4 ) رواه في باب الأغسال من الفقيه : ج 1 ص 77 ح 173 . -